السيد محمد العاملي

245

نهاية المرام

ولا يملك الرجل ، ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ، ولا الأولاد وإن سفلوا ، وكذا لا يملك الرجل خاصة ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة والأخت وبنتها بنت الأخت ، وبنت الأخ ، وينعتق هؤلاء بالملك .

--> ( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 31 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 31 . ( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من كتاب العتق ج 16 ص 12 .